شرح
التسامح ، فالظاهر إطلاقها وعدم تقييدها بعدم احتمال الحرمة . نعم ، ما اشتمل منها على التعليل برجاء الثواب ظاهر في صورة عدم احتمال التحريم . لكنّك قد عرفت أنّ المعتمد في الاستدلال هو إطلاق غيرها ، والمطلق هنا لا يحمل على المقيّد كما لا يخفى . اللّهمّ إلّا أن يدّعى انصراف تلك الإطلاقات أيضا إلى غير صورة احتمال التحريم .
وعلى الإطلاق ، ففي صورة احتمال الحرمة فيما وردت الرواية الضعيفة باستحبابه ، فهنا يتعارض استحباب الفعل لأجل الأخبار ، واستحباب الترك لأجل قاعدة الاحتياط . والظاهر عدم التعارض ، بل يحكم بكون كلّ من الفعل والترك مستحبّا ، ولا ضير في ذلك ، كما إذا دلّ على استحباب شيء دليل معتبر ، ودلّ على تحريمه أمارة غير معتبرة كالشهرة مثلا ، فإنّ فعله من حيث هو مستحبّ ، وتركه لداعي احتمال مبغوضيّته للمولى أيضا محبوب ، فلم يتوجّه الاستحبابان إلى الفعل المطلق والترك المطلق .
ثمّ لو فرض حكم العقل بأنّ دفع مضرّة التحريم المحتملة أولى من جلب منفعة الاستحباب المقطوع بها ، قبح حكم الشارع بطلب محتمل التحريم واستحبابه ، فلا بدّ من تقييد الأخبار بما عدا صورة احتمال التحريم .
الثاني : هل يعتبر في الرواية الضعيفة أن تفيد الظنّ ، أو يكفي فيه أن لا يكون موهوما ، أو لا يعتبر ذلك أيضا ؟ وجوه منشؤها إطلاقات النصوص والفتاوى ، وإمكان دعوى انصراف النصوص التي هي مستند الفتاوى إلى صورة عدم كون مضمون الرواية موهوما ، أو إلى صورة كونه مظنونا . والاحتمال الأوسط أوسط .
الثالث : هل يعتبر فيها أن تكون مدوّنة في كتب الخاصّة أم لا ؟ الأقوى هو الثاني ، لإطلاق الأخبار . وقد حكي عن بعض منكري التسامح إلزام القائلين به بأنّه يلزمهم أن يعملوا بذلك ، مع ما ورد من النهي عن الرجوع إليهم وإلى كتبهم . وفيه : أنّه ليس رجوعا إليهم . ومجرّد الرجوع إلى كتبهم لأخذ روايات