تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شرح
للاستصحاب أصلا ، ففيه : أنّه لا وجه لمنع جريان استصحاب الجنابة والطهارة معا ، غاية الأمر أن يكون هنا أصلان متعارضان ، لا عدم كونه موردا للاستصحاب أصلا . وإن أراد عدم تحقّق استصحاب مثمر في مقام العمل ، ففيه : أنّ الشبهة في المثال موضوعيّة ، لأنّ مرجعها إلى الشكّ في كون المكلّف على الجنابة أو الطهارة . وحينئذ إن أراد عدم جريان الاستصحاب في الموضوعات المشتبهة مطلقا فهو متّضح الفساد ، إذ لا ريب في جواز استصحاب حياة زيد عند الشكّ في موته ، وبقاء الخلّ على حالته الأولى عند الشكّ في انقلابه خمرا . وإن أراد عدم جريانه في خصوص المثال كما هو ظاهر كلامه ، ففيه : أنّه لا شكّ في عدم تعلّق الخطابات الشرعيّة - التي منها عدم جواز الجواز من المسجدين واللبث في المساجد للجنب - بالمكلّف في حال الصغر والجنون ، والمتيقّن من انقطاع هذه الحالة بعد البلوغ والإفاقة هي صورة العلم بالجنابة تفصيلا لا مع الشكّ فيها ، وإن علم إجمالا بوقوع أحد الأمرين منها ومن الطهارة . وحينئذ يصحّ استصحاب العدم السابق إلى زمان الشكّ ، وإن لم يصحّ استصحاب خصوص إحداهما لأجل المعارضة . وأمّا ما ذكره في الضوابط فيرد عليه : منع عدم صحّة استصحاب العدم فيما شكّ في كون القضاء بالأمر الأوّل أو بأمر جديد ، لأنّا لو قلنا بكونه بالأمر الأوّل فالأداء والقضاء تكليفان متغايران ، ودلالة الأمر الأوّل عليهما من قبيل تعدّد الدالّ والمدلول ، لأنّ مطلوبيّة إيجاد الطبيعية في خارج الوقت على تقدير الإخلال بها في الوقت مستفادة من الخارج ، ومع الشكّ في التكليف الثاني يستصحب العدم السابق الثابت في حال الصغر . ولا وجه لاستصحاب التكليف الثابت في الوقت كما زعمه ، لاحتمال كون الإتيان به في الوقت مأخوذا في موضوعه ، فلا يكون الموضوع حينئذ محرزا حتّى يصحّ التمسّك بالاستصحاب . وممّا ذكرنا ظهر أنّ الحقّ اتّحاد أصالة البراءة واستصحابها بحسب الموارد و