تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
بنيّة القربة من المقرّبات إلى اللّه تعالى ، وبنيّة الرياء من المبعّدات عن حضرته سبحانه . وأمّا الثامن ، فقد ظهر الجواب عنه ممّا أوردناه على الوجد السادس ، لكون القضاء والإعادة في محلّ الفرض محلّ شبهة وريبة . وأمّا التاسع ، فإنّ إعادة المتيمّم الواجد للماء في الوقت لا بدّ أن تكون مع علمه بجواز الإعادة ولو لادراك كمال الصلاة مع الوضوء قبل اطّلاعه على ما وعده الإمام عليه السّلام من الأجرين ، إذ لو لم يكن عالما به قبله لم تصحّ الإعادة كما هو واضح ، والفرض في المقام عدم العلم بالجواز . وأمّا العاشر ، فإنّ المراد به مدح من امتثل بغير ما فرضه اللّه عليه ، والمراد بالقضاء فيه مطلق الفعل لا تدارك ما فات منه ، فلا دخل له فيما نحن فيه ممّا لم يعلم فيه الأمر أصلا . وأمّا الحادي عشر ، فإنّ الأمر بالاحتياط فيه وارد على طبق القاعدة ، لثبوت التكليف في مورده مع الشكّ في الخروج من عهدته مع موافقته الاستصحابات الموضوعيّة ، كما تقدّم توضيحه من المصنّف رحمه اللّه في المطلب الأوّل في تضاعيف أدلّة الاحتياط ، والفرض في المقام سقوط أصل التكليف ظاهرا ، وكون الإعادة والقضاء لاحتمال خلل لم يعلم الآمر بتداركه . وأمّا الثاني عشر ، فإنّ المراد به المنع من النهي عن صلاة علم الأمر بها ، فلا يشمل المقام . وأمّا الثالث عشر ، فإنّ المراد به التخيير بين الاستقلال والاستكثار في ما علم كونه صلاة وسمّاه الشارع بها ووعد الجزاء بها ، لأنّ هذا هو الظاهر من كونها خير موضوع ، لا ما لم يعلم الأمر به أصلا . وأمّا الرابع عشر ، فإنّ تشريع صلاة الاحتياط عند الشكّ في عدد ركعاتها إنّما هو من جهة كون الصلاة مع جميع أجزائها وشرائطها المعيّنة مطلوبة و