تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شرح
كما هو ظاهره - فقد عرفت ضعفه ، كيف لا وهو غير معقول . وإن أراد أخذه في كيفيّة امتثال الأمر بها - كما هو كذلك - فهو لا يتوقّف على سبق اعتبار ذلك في المأمور به شطرا أو شرطا ، لفرض كونه من شرائط امتثال الأمر ومنتزعا عليه فكيف يتقدّم عليه ؟ ويرد على الثاني أيضا أنّ التقوى بنفسها ليست عبادة يعتبر في تحقّقها قصد امتثال الأمر بها ، بل هي أمر يحصل بامتثال الأوامر والانتهاء عن النواهي الشرعيّة ، سواء كان ما يتّقى به عبادة أم غيرها . فمجرّد قصد امتثال الأمر بالتقوى لا يوجب كون المتّقى به عبادة ، كيف وقد تكون المتّقى به من الواجبات التوصّلية ، وقد يحصل بترك المحرّمات . مضافا إلى وضوح كون الأمر بها للإرشاد ، فلا يترتّب على موافقته ومخالفته سوى ما يترتّب على نفس ما يتّقى به . وأمّا الثالث والرابع ، فإنّ المراد بالمجاهدة إن كان معناها المتبادر منها لا يرتبط بالمقام . وإن كان المراد بها المجاهدة والاجتهاد في تحصيل الأحكام الشرعيّة وامتثالها ، لا تشمل ما لم يعلم حكمه من الشرع ، كما هو الفرض في المقام . وأمّا الخامس ، فلعدم العلم بدخول محلّ الفرض في «ما آتَوْا» . والمراد بالآية الشريفة - واللّه أعلم - بيان حال الأشخاص الذين اتّبعوا الرسول صلّى اللّه عليه وآله وأتوا بما أتى به من الأحكام في حال كون قلوبهم خائفة من اللّه تعالى ، لا الإتيان بما لم يعلم حكمه من الشرع ، فضلا عن الإتيان بما يحتمل التحريم من جهة التشريع ، فتأمّل . وأمّا السادس ، فهو على خلاف المدّعى أدلّ ، لكون الإعادة والقضاء من دون علم بالأمر بهما محلّ ريبة ، لما عرفت من احتمال التشريع فيهما ، فيجب تركهما بمقتضى الرواية ، فتأمّل . مع أنّ مقتضاها الأمر بالاحتياط ، وقد عرفت الإشكال في تحقّقه في العبادات . وأمّا السابع ، فإنّ المراد به بيان اعتبار النيّة فيما ثبت من الشرع لا فيما شكّ في ثبوته فيه كما في محلّ الفرض ، لاختلاف وجوه العبادات بها ، لأنّ الصلاة مثلا
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 244 | الميرزا موسى التبريزي