تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
فإذا ظنّ بالشهرة نهي الشارع عن العمل بالأولويّة ، فيلاحظ مرتبة هذا الظنّ ، فكلّ أولويّة في المسألة كان أقوى مرتبة من ذلك الظنّ الحاصل من الشهرة اخذ به وكلّ أولويّة كان أضعف منه وجب طرحه ، وإذا لم يتحقّق الترجيح بالقوّة حكم بالتساقط ؛ لعدم استقلال العقل بشيء منهما حينئذ . هذا إذا لم يكن العمل ( 977 ) بالظنّ المانع سليما عن محذور ترك العمل بالظنّ الممنوع ، كما إذا خالف الظنّ الممنوع الاحتياط اللازم في المسألة ، وإلّا تعيّن العمل به ؛ لعدم التعارض .
شرح

[ الأمر الثالث أنّه لا فرق في نتيجة مقدّمات دليل الانسداد بين الظنّ الحاصل من الأمارة بالحكم الفرعيّ الكلّي وبين الحاصل به من أمارة متعلّقة بألفاظ الدليل ]

الأمر الثالث : أنّه لا فرق في نتيجة مقدّمات دليل الانسداد بين الظنّ الحاصل أوّلا من الأمارة بالحكم الفرعيّ الكلّي كالشهرة أو نقل الإجماع على حكم وبين الحاصل به من أمارة متعلّقة بألفاظ الدليل ، كأن يحصل الظنّ من قوله تعالى :فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً *10 بجواز التيمّم بالحجر مع وجود التراب الخالص ؛ بسبب قول جماعة من أهل اللغة : إنّ الصعيد هو مطلق وجه الأرض 11 . ثمّ الظنّ المتعلّق بالألفاظ ( 978 ) على قسمين ، ذكرناهما في بحث حجّية الظواهر . 977 . توضيحه : أنّ الظنّ الممنوع تارة يكون موافقا للاحتياط اللازم في خصوص المسألة ، كما إذا تعلّق بوجوب السورة على القول بوجوب الاحتياط عند الشكّ في الأجزاء والشرائط ، وأخرى يكون مخالفا له ، كما إذا تعلّق بعدم وجوبها . وأثر وجوب الأخذ بأقوى الظنّين إنّما يظهر على الثاني دون الأوّل ، إذ على الأوّل يتعيّن الإتيان بالسورة ، سواء قلنا بوجوب الأخذ بالمانع والرجوع في مورد الممنوع إلى الأصول أو بوجوب الأخذ بالممنوع ، بخلافه علي الثاني ، إذا مع الأخذ بالمانع حينئذ والرجوع في مورد الممنوع إلى الأصول يجب الإتيان بالسورة لأجل قاعدة الاحتياط . ومع الأخذ بالممنوع لا يجوز تركها في الصلاة ، لأنّ الفرض أنّه مؤدّى الظنّ الممنوع . 978 . لا يخفى أنّ مناط اعتبار الظنّ المتعلّق بالظهور اللفظي هو استلزامه
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 554 | الميرزا موسى التبريزي