تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
الإمام عليه السّلام ينظر إلى امرأة ، فهل يجوز لعاقل التأسّي به ؟ وليس هذا كلّه إلّا من جهة أنّ الفعل لا دلالة فيه على الوجه الذي يقع عليه . فلا بدّ في الاتّفاق العملي من العلم بالجهة والحيثيّة التي اتّفق المجمعون على إيقاع الفعل من تلك الجهة والحيثيّة ، ومرجع هذا إلى وجوب إحراز الموضوع في الحكم الشرعيّ المستفاد من الفعل . ففيما نحن فيه : إذا علم بأنّ بعض المجمعين يعملون بخبر من حيث علمه بصدوره بالتواتر أو بالقرينة ، وبعضهم من حيث كونه ظانّا بصدوره قاطعا بحجّية هذا الظنّ ، فإذا لم يحصل لنا العلم بصدوره ولا العلم بحجّية الظنّ الحاصل منه أو علمنا بخطإ من يعمل به لأجل مطلق الظنّ أو احتملنا خطأه ، فلا يجوز لنا العمل بذلك الخبر تبعا للمجمعين .
شرح
عن الثقة ، وكونه معتمدا للقميّين أو نحو ذلك . وبعد ذلك لا يبقى فيما لم يكن من الأخبار الموثوق بها ما يلزم من الرجوع في مورده إلى الأصول محذور ، يستلزم فتح باب مطلق الظنّ في أبواب الفقه ، لقلّة الباقي كما لا يخفى .