تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
وبما ذكرناه يمكن الجمع بين ما حكاه المصنّف قدّس سرّه عن قواعد الشهيد من تنظّره في حرمة التجرّي ، وبين ما حكاه عنه سيّدنا الأستاذ دام ظلّه من حكمه بترتّب العقاب على التأخير في مسألة ظنّ ضيق الوقت ، بل قد تقدّم سابقا دعوى جماعة من العامّة والخاصّة في الفروع والأصول الإجماع عليه . ولكنّ الأقرب كون الأمر الناشئ من ظنّ الضيق إرشاديّا لا يترتّب على موافقته ومخالفته سوى ما يترتّب على نفس الواقع ، وكذلك في الشبهة المحصورة ، اللّهمّ إلّا أن يلتزم بحرمة التجرّي . ثمّ إنّه على تقدير عدم حرمة التجرّي يمكن الالتزام بترتّب الثواب على الإتيان بما اعتقد وجوبه وهو غير واجب في الواقع ، أو استحبابه وهو غير مستحب كذلك ، لفحوى أخبار التسامح ، فإنّ الشارع إذا رتّب الثواب على الإتيان بفعل محتمل المحبوبيّة في الواقع ، فترتيبه على متيقّن المحبوبيّة أولى .