الثامن : التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره ، فلا يعتبر في الأوّل .
التاسع : التفصيل بين كون المستصحب ممّا ثبت بدليله أو من الخارج استمراره ، فشكّ في الغاية الرافعة وبين غيره ، فيعتبر في الأوّل دون الثاني ، كما هو ظاهر المعارج .
العاشر : هذا التفصيل مع اختصاص الشكّ بوجود الغاية ، كما هو الظاهر من المحقّق السبزواري فيما سيجيء من كلامه .
الحادي عشر : زيادة الشكّ في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهومي ، كما هو ظاهر ما سيجيء من المحقّق الخوانساري .
ثمّ إنّه لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرّض لهذه المسألة في الأصول والفروع لزادت الأقوال على العدد المذكور بكثير ، بل يحصل لعالم واحد قولان أو أزيد في المسألة ، إلّا
Commentary
النجاسة لعدم الشكّ فيه أيضا ، ويستصحب الحكم التكليفي التابع له ، كحرمة استعماله للصلاة .
وأمّا مثال الثاني فهو كالأحكام الشرعيّة مطلقا تكليفيّة كانت كالوجوب والحرمة وغيرهما ، أو وضعيّة كالشرطيّة والمانعيّة وغيرهما ، وهذا التفصيل هو الذي تقدّم من الفاضل التوني قدّس سرّه الذي بناه على عدم تصوّر الشكّ في الأحكام الشرعيّة .
( الثامن : التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره ، فلا يعتبر في الأوّل ) ويعتبر في الثاني .
( التاسع : التفصيل بين كون المستصحب ممّا ثبت بدليله أو من الخارج استمراره ، فشكّ في الغاية الرافعة ، وبين غيره ، فيعتبر في الأوّل دون الثاني ) .
وحاصل هذا التفصيل ، هو اعتبار الاستصحاب في موارد الشكّ في الرافع دون موارد الشكّ في المقتضي ، وهو مختار المصنّف قدّس سرّه .
( العاشر : هذا التفصيل مع اختصاص الشكّ بوجود الغاية ) فلا يعتبر في الشكّ في المقتضي ، ولا في الشكّ في رافعيّة الموجود بصورة الأربع .
( الحادي عشر ) : اعتبار الاستصحاب في صورة الشكّ في وجود الرافع مع ( زيادة ) وهي صورة ( الشكّ في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي ) ، كتردّد الرطوبة بين البول والمذي ( دون المفهومي ) ، كالشكّ في رافعيّة الخفقة لاحتمال دخولها في مفهوم النوم ، كما في شرح الأستاذ الاعتمادي ، ثمّ إنّ المراد من الغاية هو الغاية الرافعة .