الرابع : التفصيل بين الأمور الخارجيّة وبين الحكم الشرعي مطلقا ، فلا يعتبر في الأوّل .
الخامس : التفصيل بين الحكم الشرعي الكلّي وغيره ، فلا يعتبر في الأوّل إلّا في عدم النسخ .
السادس : التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره ، فلا يعتبر في غير الأوّل . وهذا هو الذي تقدّم أنّه ربّما يستظهر من كلام المحقّق الخوانساري في حاشية شرح الدروس ، على ما حكاه السيّد في شرح الوافية .
السابع : التفصيل بين الكلّي التكليفي الغير التابع للحكم الوضعي وغيره ، فلا يعتبر في الأوّل . [ التفصيل بين الأحكام الوضعيّة ، يعني نفس الأسباب والشروط والموانع والأحكام التكليفيّة التابعة لها ، وبين غيرها من الأحكام الشرعيّة ، فيجري في الأوّل دون الثاني ] .
Commentary
كما يظهر من الحنفيّة على ما تقدّم سابقا .
( الرابع : التفصيل بين الأمور الخارجيّة وبين الحكم الشرعي مطلقا ) باعتباره في الثاني دون الأوّل ، كما عرفت فيما مضى ، وحكاه المحقّق الخوانساري قدّس سرّه عن بعضهم ، وسيأتي من المصنّف قدّس سرّه عند بيان أدلّة الأقوال إنكار وجود القائل بهذا التفصيل ، كما في الأوثق .
( الخامس : التفصيل بين الحكم الشرعي الكلّي وغيره ، فلا يعتبر في الأوّل إلّا في عدم النسخ ) ويعتبر في الثاني ، واختاره الأخباريّون كما في الأوثق .
( السادس : التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره ) باعتباره في الأوّل دون الثاني ، كما ربّما يستظهر من كلام المحقّق الخوانساري .
( السابع : التفصيل بين الأحكام الوضعيّة ، يعني : نفس الأسباب والشروط والموانع والأحكام التكليفيّة التابعة لها ، وبين غيرها من الأحكام الشرعيّة ، فيجري في الأوّل دون الثاني ) .
أمّا مثال الأوّل كما في شرح الأستاذ الاعتمادي ، فهو كالمتيمّم الواجد للماء في الأثناء ، فإنّه يستصحب نفس الشرط ، أي : كونه على حال يصحّ منه الصلاة ، لا شرطيّة ذلك ، لعدم الشكّ فيه ، ويستصحب - أيضا - التكليف التابع له ، كوجوب المضي في الصلاة ، وكذا في الكرّ المتغيّر الزائل تغيّره بنفسه يستصحب نفس المانع ، أعني : النجاسة ، لا مانعيّة