السادس : [ عدم الابتلاء ] إنّ الغالب عدم ابتلاء المكلّف إلّا ببعض معيّن من محتملات الشبهة الغير المحصورة ويكون الباقي خارجا عن محلّ ابتلائه ، وقد تقدّم عدم وجوب الاجتناب في مثله مع حصر الشبهة فضلا عن غير المحصورة .
Commentary
حراما في الواقع .
أو هو إشارة إلى عدم الفرق بين الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة وذلك لحكم العقل بوجوب الاجتناب عنهما دفعا للعقاب المحتمل ، سواء كان احتمال العقاب قويّا كما في المحصورة ، أو ضعيفا كما في غير المحصورة .