تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الرسائل — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
السادس : [ عدم الابتلاء ] إنّ الغالب عدم ابتلاء المكلّف إلّا ببعض معيّن من محتملات الشبهة الغير المحصورة ويكون الباقي خارجا عن محلّ ابتلائه ، وقد تقدّم عدم وجوب الاجتناب في مثله مع حصر الشبهة فضلا عن غير المحصورة .
شرح
حراما في الواقع . أو هو إشارة إلى عدم الفرق بين الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة وذلك لحكم العقل بوجوب الاجتناب عنهما دفعا للعقاب المحتمل ، سواء كان احتمال العقاب قويّا كما في المحصورة ، أو ضعيفا كما في غير المحصورة .

[ ( السادس عدم ابتلاء المكلّف غالبا ببعض الأطراف في الشبهة غير المحصورة . ]

( السادس : عدم الابتلاء ) . أي : عدم ابتلاء المكلّف غالبا ببعض الأطراف في الشبهة غير المحصورة . وقد تقدّم عدم وجوب الاجتناب فيما إذا كان بعض أطراف الشبهة خارجا عن محلّ الابتلاء في الشبهة المحصورة ، فضلا عن غير المحصورة . وفيه : إنّ المناط في وجوب الاجتناب - حينئذ - هو الابتلاء وعدمه ، لا الحصر وعدمه .