تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
نعم لو شك في صدق الرافع على موجود خارجي لشبهة كظلمة أو عدم الخبرة ففي العمل بالعموم حينئذ وعدمه كما إذا قيل أكرم العلماء الا زيدا فشك في انسان انه زيد أو عمرو قولان في باب العام المخصص أصحهما عدم الاعتبار بذلك العام لكن كلام المحقق قده في الشبهة الحكمية بل مفروض كلام القوم أيضا اعتبار استصحاب المعدود من أدلة الاحكام فيها دون مطلق الشبهة الشاملة للشبهة الخارجية هذا غاية ما أمكننا من توجيه الدليل المذكور لكن الذي يظهر بالتأمل عدم استقامته في نفسه وعدم انطباقه على قوله المتقدم والذي نختاره واخراجه للمدعى عن عنوان الاستصحاب كما نبه عليه في المعالم وتبعه غيره فتأمل .
شرح
والظاهر انّ مرجع هذا الدليل إلى أنه إذا احرز المقتضى وشكّ في المانع بعد تحقق المقتضى وعدم المانع في السابق بنى على عدمه ووجود المقتضى وبعبارة أخرى انّ هذا الاستدلال مبنىّ على استقرار بناء العقلاء على عدم المانع والحكم بوجود المقتضى بالفتح عند احراز المقتضى وعدم المانع في السابق . ( قوله ويمكن ان يستفاد من كلامه السابق الخ ) مراد الشيخ قده بقوله من كلامه السابق هو قول المحقّق والّذي نختاره ان ننظر في دليل ذلك الحكم المذكور بعد ذكر الأقوال في ذيل قول الشيخ والأقوى هو القول التاسع وكيف كان انّ هذا توجيه آخر للاستدلال الّذى ذكره المحقّق ره وحاصله يرجع إلى لزوم الرجوع إلى العموم والاطلاق عند الشّكّ في المخصّص أو المقيّد في الشّبهات الحكميّة إذا كانا منفصلين نعم في المخصّص أو المقيد المتصلين مثل أكرم العلماء إلى أن يفسقوا مع الشّكّ في فسق بعض العلماء من جهة عدم معلومية معنى الفسق شرعا يحكم باجمال العام أو المطلق والمقام من قبيل الاوّل لا الثاني ففي المقام إذا دلّ عموم أوفوا بالعقود على استمرار علاقة الزوجية وعلم انّ مثل قوله أنت طالق مخصص للعموم المذكور وشكّ ان قوله أنت خليّة مثلا مخصص أيضا أم لا فيكون الشّكّ
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 93 | السيد يوسف المدني التبريزي