تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
( ومنها ) صحيحة ثالثة لزرارة وإذا لم يدر في ثلث هو أوفى اربع وقد احرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبنى عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات وقد تمسك بها في الوافية وقرره الشارح وتبعه جماعة ممن تأخر عنه وفيها تأمل لأنه ان كان المراد بقوله عليه السلام قام فأضاف إليها أخرى القيام للركعة الرابعة من دون التسليم في الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة حتى يكون حاصل الجواب هو البناء على الأقل
شرح

[ ومن الاخبار المستدل بها على الاستصحاب صحيحة ثالثة لزرارة ]

( هذه صحيحة ثالثة ) لزرارة ( قد رواها ) في الوافي في باب الشك فيما زاد على الركعتين ( ورواها ) في الوسائل مقطعة بعضها في باب من شك بين الاثنتين والأربع وبعضها في باب من شك بين الثلاث والأربع . ( وتمامها هكذا ) عن أحدهما عليهما السّلام قال قلت له من لم يدر في اربع هو أو في ثنتين وقد احرز ثنتين قال يركع ركعتين واربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في اربع وقد احرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبنى عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات . ( ومحل الاستشهاد ) هو قوله عليه السّلام ولا ينقض اليقين بالشك فإنه عليه السّلام قد حكم بنحو القضيّة الكليّة بعدم نقض اليقين بالشك وصغرى الكبرى مطويّة في الكلام فكأنه قال إنه على يقين بعدم اتيان الركعة الرابعة ولا ينقض اليقين بالشك .

[ في بيان ان الرّواية تحتمل وجوها ثلاثة ]

( قوله فيها تأمل لأنه ان كان المراد الخ ) أقول محصل الكلام في المقام ان الرواية تحتمل وجوها ثلاثة .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 40 | السيد يوسف المدني التبريزي