كان المستصحب امرا خارجيا مستمرّا إلى الرافع فانّ الاستصحاب يجرى فيه على مذهب المصنف من التعميم ولا يجرى على مذهب المحقق لزعمه عدم حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية هذا وقد ذكر بعض المحشين في شرح قوله تباين جزئي انّ المراد به ليس ما هو المصطلح عند أهل الميزان بل المراد هو البينونة الجزئية الراجعة إلى العموم والخصوص المطلق فتأمل .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 356
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٣٥٦