تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
ولعل هذا الموجه قده قد وجد عبارة شرح الدروس في نسخته كما وجدته في بعض نسخ شرح الوافية واما على الثاني فالامر كذلك كما لا يخفى لكني راجعت بعض نسخ شرح الدروس فوجدت لفظ اظهر بدل كذلك وحينئذ فظاهره مقابلة وجه الحكم بالبقاء في التخيير بوجه الحكم بالبقاء في الاقتضاء فلا وجه لارجاع أحدهما بالآخر والعجب من بعض المعاصرين حيث اخذ التوجيه المذكور عن القوانين ونسبه إلى المحقق الخوانساري فقال حجة المحقق الخوانساري امر ان الاخبار واصالة الاشتغال ثم اخذ في اجراء اصالة الاشتغال الحكم التخييري بما وجهه في القوانين ثم اخذ في الطعن عليه وأنت خبير بان الطعن في التوجيه لا في حجة المحقق بل لا طعن في التوجيه أيضا لان غلط النسخة ألجأه اليه هذا وقد أورد عليه السيد
شرح
( قوله واما على الثاني فالامر كذلك الخ ) غرضه من ذلك هو الاعتذار عن جانب الموجه بانّ توجيهه لا يقتضى الاظهريّة غاية ما في الباب إفادة المساواة والمماثلة ولعلّ ذلك التوجيه انّما هو من جهة النّسخة التي وجدها خالية عن لفظ اظهر كما ادّعاه المصنف وجدانها في بعض نسخ شرح الوافية هكذا وامّا على الثاني فالامر كذلك وظاهر ذلك مساواة الحكم التنجيزى للحكم الاقتضائي لا أظهريته بالنسبة إلى الحكم الاقتضائي .

[ في نقل كلام صاحب الفصول ]

( قوله والعجب من بعض المعاصرين حيث اخذ التوجيه الخ ) هو صاحب الفصول حيث قال حجّة المحقّق الخوانساري انّ ما يدل على حجيّة الاستصحاب أمران الاخبار وقضاء شغل الذمّة بوجوب تحصيل العلم بالبراءة وهما انّما ينهضان بحجيّته في الاحكام التي ثبت استمرارها إلى غاية معيّة في الواقع غير مشروط بالعلم بها وشكّ في حصولها سواء كانت تكليفيّة أو وضعيّة وشمول الدليل الأول لهما ظاهر وكذا شمول الثاني للأربعة التّكليفية واما شموله للإباحة والوضعية