تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
الوصول كلاهما خارج عن شأن الشارع كما أن بيان طهارة الثوب المذكور ظاهرا وبيان عدم وصول النجاسة اليه ظاهرا الراجع في الحقيقة إلى الحكم بالطهارة ظاهرا ليس إلّا شأن الشارع كما نبهنا عليه فيما تقدم قوله والظاهر في البقاء حجية الاستصحاب بمعنى آخر الخ وجه مغايرة ما ذكره لما ذكره المشهور هو ان الاعتماد في البقاء عند المشهور على الوجود السابق كما هو ظاهر قوله لوجوده في زمان سابق عليه وصريح قول شيخنا البهائي اثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمن الأول وليس الامر كذلك على طريقة شارح الدروس قوله قده ان الحكم الفلاني بعد تحققه ثابت إلى حدوث حال كذا أو وقت كذا الخ .
شرح
الخارجية وبين الأحكام الشرعية وهذا هو الذي تنظر على الفاضل القمي بعد حكايته التفصيل بين الحكم الشرعي وغيره في تقسيم المستصحب إلى الحكم الشرعي وغيره قال وفيه نظر يظهر بتوضيح المراد من الحكم الشرعي وغيره قال بعد جملة من الكلام في تحقيق النظر إذا عرفت ما ذكرنا ظهر انّ عدّ القول بالتفصيل بين الأحكام الشرعيّة والأمور الخارجية قولين متعاكسين ليس على ما ينبغي الخ وقد عرفت ما فيه من وجود القائل بذلك كما قيل انّ المصرّح به هو جمال الدّين في حاشية الرّوضة بل يمكن استظهار ذلك من الفاضل التونى من التّفصيل الّذى ذكره . ( قوله كما نبهنا عليه فيما تقدم الخ ) وقد ذكره فيما تقدم في الردّ على حجة من انكر اعتباره في الأمور الخارجية كالمحقق الخوانساري حيث ذكره في حاشيته عند كلام الشهيد ويحرم استعمال الماء النجس الخ والمصنف ذكر في مقام الردّ النقضى بالاحكام الجزئية مثل طهارة الثوب إلى آخر ما ذكره ثمّة ولكن ذكر المصنف في الحاشية على هذا الموضع من الكتاب ونظير أدلة حلّ الأشياء الواردة
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 333 | السيد يوسف المدني التبريزي