في الرافع فقط واما تضييق دائرة هذا التقييد بانحصاره في الشك في رافعية الموجود خصوصا في الشبهة الحكمية منه دون الموضوعية مطلقا على ما يوهمه المثال فممّا لا مقتضى له .
( قوله واما لعدم القول بالاثبات الخ ) يعنى لم يقل أحد بحجية الاستصحاب في الشك في رافعية الموجود في الشبهة الحكميّة منه أو مطلقا وعدم حجيّته في الشكّ في وجود الرّافع الذي هو من الشبهة الموضوعيّة .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 282
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٢٨٢