نقضا له فيرد عليه أولا النقض بالموارد التي ادعى الاجماع والضرورة على اعتبار الاستصحاب فيها كما حكيناها عنه سابقا فان منها استصحاب الليل والنهار فان كون الزمان المشكوك ليلا أو نهارا أشد تغايرا واختلافا مع كون الزمان السابق كذلك من ثبوت خيار الغبن أو الشفعة في الزمان المشكوك وثبوتهما في الزمان السابق ولو أريد من الليل والنهار طلوع الفجر وغروب الشمس لا نفس الزمان كان الامر كذلك وان كان دون الأول في الظهور لان مرجع الطلوع والغروب إلى الحركة الحادثة شيئا فشيئا ولو أريد استصحاب احكامها مثل جواز الأكل والشرب وحرمتهما ففيه ان ثبوتهما في السابق كان منوطا ومتعلقا في الأدلة الشرعية بزمانى الليل والنهار فاجراؤهما مع الشك في تحقق الموضوع بمنزلة ما أنكره على القائلين بالاستصحاب من اجراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر .
شرح
الاحتمالين في تفسير قول الشّيخ قده الّا انهم منعوا الخ والاحتمال الآخر ما ذكره صاحب بحر الفوائد من أن ما ذكره المحدث هو بعينه ما ذكره المتقدّمون من أصحابنا كالسيد ره وتابعيه الّا ان الفرق بينه وبينهم هو تسليمه لاعتبار الاستصحاب في الموضوعات الخارجيّة وانكارهم له مطلقا كما يظهر من تمثيلهم بعدم الاعتماد على حيوة زيد وبقاء البلد على ساحل البحر بعد الغيبة عنهما .
( أقول ) ان عبارة الشيخ قده بقوله منعوا من اثبات الحكم الثابت لموضوع في زمان له بعينه في زمان آخر من دون تغيير واختلاف في صفة الموضوع سابقا ولاحقا وان كان لا يناسب الاحتمال الاوّل ولكن يبعّده انه قده موافق للمحدّث المذكور في عدم حجيّة الاستصحاب في الشكّ في المقتضى في الشبهات الحكمية فحينئذ لا وجه لرده نقضا وحلّا ولذا قال فيما سبق بعد ذكر استدلال السيدين في الذريعة والغنية ان الاستدلال المذكور إذا كان في الشكّ في المقتضى فهو متين