تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
لبينة الخارج لكونها كالأصل بالنّسبة إليها وهي كالدليل بالنسبة إليها فلا اشكال أيضا وان قلنا بما ذهب اليه بعض القدماء من تقديم بينة الداخل على بينة الخارج فنلتزم على هذا بصحة التّالى ونمنع بطلانه فتأمل . ( واما الثانية ) فلان المحقق في محله عدم كون الترجيح في البيّنات كالترجيح في الاخبار منوطا بمطلق الظنّ بل القدر الثابت هو الترجيح بالأكثرية والاعدليّة لا غيرهما وعلى تقدير الالتزام بالترجيح بمطلق الظن في البيّنات نلتزم أيضا بصحة التالي ونمنع بطلانه هذا على تقدير القول باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ كما هو المعروف بين الخاصة والعامة واما على القول باعتباره من باب التعبد فنمنع الملازمة وان قلنا بالترجيح بمطلق الظنّ في البيّنات . ( قوله وربما تمسكوا بوجوه أخر الخ ) مثل ما نقله الحاجبى من انّ الحكم بالطهارة ونحوها حكم شرعي والدليل عليه نص أو اجماع أو قياس ومثل ما نقله في القوانين وغيره من أن العمل بالاستصحاب عمل بالظنّ وهو محرّم بالآيات والاخبار ومثل ما حكى عن الأمين الأسترآباديّ من انّ العمل بالاستصحاب يستلزم عدم العمل بالاحتياط واللّازم باطل فكذا الملزوم إلى غير ذلك مما تعرّض له بعض المحشين .