تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
فالفرق انّ كلام المصنف في الشكّ في حدوث الحكم الشرعي وكلام الشيخ اعمّ من الشكّ في الحدوث والشك في البقاء والشكّ في المقتضى والشكّ في الرّافع ( اما ) كون الشبهة حكمية فمشترك بين القولين على التقديرين مع انّ التمسك بعدم الدليل ليس بتمام عند المصنف كما عرفت وقد دلّ على ذلك قوله والكلام في حجيّة هذا الظنّ بمجرّده من غير ضمّ حكم العقل بقبح التعبد في باب أصل البراءة بخلاف الشيخ فان الظّاهر من كلماته تماميّة الاستدلال به كما لا يخفى على من أمعن النظر فيه . ( قوله بطريق آخر ) يعنى بطريق عدم الدليل دليل العدم . ( قوله وذلك خارج عن استصحاب الحال ) وذلك لانّ في الاستصحاب الحكم بثبوت الحكم في الزمان الثاني لأجل ثبوته في السابق والاستناد اليه لا لأجل عدم وجدان الدليل على مخالفة حكم الزمان الثاني لحكم الزمان الاوّل وانّ عدم الوجدان دليل على عدم الوجود فيحكم بالبقاء من اجل ذلك .