بكونه هو المناط بين الافراد كي يلحق المشكوك بالافراد الغالبة .
( قوله ولذا يظن عدم النسخ عند الشك فيه ) الظّنّ بعدم النّسخ ان كان مستندا إلى عموم أو اطلاق للّفظ فيكون خارجا عن الاستصحاب الّذى هو من الأصول العمليّة وان لم يكن مستندا إلى عموم أو اطلاق لفظي فلا دليل على حجّيّته الّا ان يقال بان بناء أهل الشّرائع على العمل بهذا الظّنّ .
( قوله إلّا ان البناء على هذا في الاستصحاب يسقطه عن الاعتبار ) لا يرد هذا الاشكال على السيّد الصّدر الشّارح للوافية لانّه صرّح بعدم الدّليل على حجيّة الظّنّ الحاصل من الغلبة وانّ المعتمد هو التّمسك بالاخبار الّتى تجرى في صورة الشّكّ والوهم أيضا .
( قوله وان بنى على ملاحظة الأنواع البعيدة ) كلمة بنى ان كانت ببناء الفاعل بارجاع الضمير إلى المحقق القمي ففيه انه مخالف لصريح كلامه وقد اعترف به الشيخ قده عن قريب وان كانت ببناء المفعول ففيه انّه تكرار لما سلف بلا فائدة .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 112
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص١١٢