( واما الثاني ) وهو الشك في الرافع فإن كان الشك في رافعية الشئ للحكم فهو أيضا لا دخل له بسائر الاحكام ألا ترى ان الشك في رافعية المذي للطهارة لا ينفع فيه تتبع موارد الشك في الرافعية مثل ارتفاع النجاسة بالغسل مرة أو نجاسة الماء بالاتمام كرا أو ارتفاع طهارة الثوب والبدن بعصير العنب أو الزبيب والتمر واما الشك في وجود الرافع وعدمه فالكلام فيه هو الكلام في الأمور الخارجية ومحصل الكلام انه ان أريد انه يحصل الظن بالبقاء إذا فرض له صنف أو نوع يكون الغالب في افراده البقاء فلا ننكره ولذا يظن عدم النسخ عند الشك فيه لكنه يحتاج إلى ملاحظة الصنف والتأمل حتى لا يحصل التغاير فان المتطهر في الصبح إذا شك في وقت الضحى في بقاء طهارته وأراد اثبات ذلك بالغلبة فلا ينفعه تتبع الموجودات الخارجية مثل بياض ثوبه وطهارته وحيوة زيد وقعوده وعدم ولادة الحمل الفلاني ونحو ذلك .
شرح
أو غيره تابع لخصوص ما في نفس الحاكم من الدواعي والاغراض وهي مختلفة باعتبار انّ الغرض قد يتعلق في ثبوته بساعة أو بيوم مرة أو مرتين أو في شهر أو في سنة أو في مدة عمر وهكذا .