تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
( قوله فالشك في وجودها لا بقائها ) وذلك لان الهيئة الاتصالية بين الأجزاء السابقة واللاحقة لم يتحقق بعد نعم يتحقق بعد تحقق الاجزاء اللاحقة فالشك يكون في وجوده لا بقائه . ( وما قد يقال ) من أن صحة الاجزاء ارتباطية فلو شك في الهيئة الاتصالية بين الأجزاء السابقة واللاحقة يكون في بقائها لا في وجودها فليس بسديد إذ المتيقن قبل لحوق الاجزاء اللاحقة هي الهيئة الاتصالية للاجزاء السابقة وكون الاجزاء ارتباطية لا يجعل الاجزاء اللاحقة الغير الموجودة موجودة فكيف يطرأ عليها الهيئة الاتصالية . ( قوله فلا يبعد كونها من الأصول المثبتة ) لان الحكم بصحة الصلاة مترتب على فعلية اتصال الأجزاء السابقة بالاجزاء اللاحقة لا على قابلية الاتصال فيكون اثبات الحكم المذكور بالاستصحاب موقوفا على ثبوت الفعلية بمجرد استصحاب القابلية لكونه لازما عقليا أو عاديا له فيكون الأصل المذكور مثبتا . ( قوله اللهم إلّا ان يقال إن استصحاب الهيئة الاتصالية ) توضيح هذا الاستدراك على ما تعرض له بعض الاعلام ان الموضوع وان كان هو الأجزاء السابقة لكن المستصحب هو مطلق الاتصال من غير نظر إلى تقوّمه في السابق بالاجزاء السابقة أو يدّعى ان الاتصال الثابت في السابق والباقي في اللاحق هو شئ واحد في العرف ومما يتسامح فيه عندهم . ( ونظيره ) استصحاب دم الحيض والكرية واليوم والليلة والتكلم ونبع الماء في العين وغير ذلك من استصحابات الزمان والزمانيات حيث إن الجزء السابق من اليوم مثلا منعدم قطعا في الزمان المشكوك في انه من اليوم فكيف يحكم باستصحاب بقاء ذلك الجزء وكذلك استصحاب كرية الماء فان الماء الموجود سابقا الذي كان كرا قد انعدم قطعا والماء الموجود يشك في كونه كرا