[ في ان دليل المستصحب اما ان يدل على استمرار الحكم إلى حصول رافع أو غاية واما ان لا يدل ]
( الثالث ) ان دليل المستصحب اما ان يدل على استمرار الحكم إلى حصول رافع أو غاية واما ان لا يدل وقد فصل بين هذين القسمين المحقق في المعارج والمحقق الخوانساري في شرح الدروس فأنكر الحجية في الثاني واعترفا بها في الأول مطلقا كما يظهر من المعارج أو بشرط كون الشك في وجود الغاية كما يأتي من شارح الدروس وتخيل بعضهم تبعا لصاحب المعالم ان قول المحقق قده موافق للمنكرين لان محل النزاع ما لم يكن الدليل مقتضيا للحكم في الآن اللاحق لولا الشك في الرافع وهو غير بعيد بالنظر إلى كلام السيد والشيخ وابن زهرة وغيرهم حيث إن المفروض في كلامهم هو كون دليل الحكم في الزمان الأول قضية مهملة ساكتة عن
شرح
( الثالث ) ان دليل المستصحب اما ان يدل على استمرار الحكم إلى حصول رافع أو غاية واما ان لا يدل وقد فصل بين هذين القسمين المحقق في المعارج والمحقق الخوانساري في شرح الدروس فأنكر الحجية في الثاني واعترفا بها في الأول مطلقا كما يظهر من المعارج أو بشرط كون الشك في وجود الغاية كما يأتي من شارح الدروس .
( التفصيل ) بين كون المستصحب مما ثبت بدليله أو من الخارج استمراره فشك في الغاية الرافعة له وبين غيره فيعتبر في الأول دون الثاني هو الذي اختاره المحقق فان المحكى عنه في المعارج أنه قال إذا ثبت حكم في وقت ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم هل يحكم ببقائه ما لم يقم دلالة على نفيه أم يفتقر الحكم في الوقت الثاني إلى دلالة حكى عن المفيد قده انه يحكم ببقائه وهو المختار .
( ثم قال ) بعد ذكر أدلة المانعين والجواب عنها والذي نختاره ان ننظر في دليل ذلك الحكم فإن كان يقتضيه مطلقا وجب الحكم باستمرار الحكم