في الزمان الثاني على تحققه في الزمان السابق عليه مختلف فيه من غير فرق بين الوجودي والعدمي .
( نعم ) قد يتحقق في بعض الموارد قاعدة أخرى يوجب الاخذ بمقتضى الحالة السابقة كقاعدة قبح التكليف من غير بيان أو عدم الدليل دليل العدم أو ظهور الدليل الدال على الحكم في استمراره أو عمومه أو اطلاقه أو غير ذلك وهذا لا ربط له باعتبار الاستصحاب فان الموارد المذكورة ليست من باب الاستصحاب بملاحظة الحالة السابقة بل انها يوجب الاخذ بمقتضى الحالة السابقة مع قطع النظر عن ملاحظتها ومجرد اتحاد موردهما لا يقتضى دخول أحدهما في الآخر وصيرورتهما شيئا واحدا لتباينهما من جهة الحيثية .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 417
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٤١٧