غيره كعدم نقل اللفظ عن معناه وعدم القرينة وعدم موت زيد ورطوبة الثوب وحدوث موجب الوضوء أو الغسل ونحو ذلك ولا خلاف في كون الوجودي محل النزاع واما العدمي فقد مال الأستاذ قده إلى عدم الخلاف فيه تبعا لما حكاه عن استاده السيد صاحب الرياض من دعوى الاجماع على اعتباره في العدميات واستشهد على ذلك بعد نقل الاجماع المذكور باستقرار سيرة العلماء على التمسك بالأصول العدمية مثل اصالة عدم القرينة والنقل والاشتراك وغير ذلك وببنائهم هذه المسألة على كفاية العلة المحدثة للابقاء .
شرح
( إذا عرفت هذا ) فنقول إذا كان المستصحب امرا وجوديا فلا ريب في دخوله في محل النزاع واما العدمي فقد مال الأستاذ قده يعنى شريف العلماء إلى عدم الخلاف فيه تبعا لما حكاه عن استاده صاحب الرياض من دعوى الاجماع على اعتبار الاستصحاب في العدميات .
( واستشهد ) على ذلك بعد نقل الاجماع المذكور باستقرار سيرة العلماء قديما وحديثا على التمسك بالأصول العدمية مثل اصالة عدم القرينة والنقل والاشتراك وغير ذلك وببنائهم هذه المسألة على كفاية العلة المحدثة للابقاء فان الظاهر من هذا البناء اختصاص النزاع بالوجودي بناء على أن الاعدام لا يعلّل أو ان علّتها عدم علّة الحدوث .