تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤

[ في تقسيم الاستصحاب إلى اقسام ]

( السادس ) في تقسيم الاستصحاب إلى اقسام ليعرف ان الخلاف في مسئلة الاستصحاب في كلها أو بعضها فنقول ان له تقسيما باعتبار المستصحب وآخر باعتبار الدليل الدال عليه وثالثا باعتبار الشك المأخوذ فيه . ( واما بالاعتبار الأول ) فمن وجوه ( أحدها ) من حيث إن المستصحب قد يكون امرا وجوديا كوجوب شيء أو طهارته أو رطوبة ثوب أو نحو ذلك وقد يكون عدميا وهو على قسمين ( أحدهما ) عدم اشتغال الذمة بتكليف شرعي ويسمى عند بعضهم بالبراءة الأصلية واصالة النفي ( والثاني )
شرح
( الأمر السادس ) في تقسيم الاستصحاب إلى اقسام ليعرف ان موضع الخلاف بين الاعلام في مسئلة الاستصحاب في اىّ قسم منها . ( فنقول ) ولمّا كان للاستصحاب أركان ثلاثة المستصحب واليقين والشك فلا بدّ من أن يلاحظ تقسيمه بالنسبة إليها حيث قال قده ان له تقسيما باعتبار المستصحب وآخر باعتبار الدليل الدال عليه وثالثا باعتبار الشك المأخوذ فيه ثم اقتصر في تقسيم كل منها على اقسام ثلاثة . ( اما بالاعتبار الأول ) فمن وجوه ( الأول ) من حيث إن المستصحب قد يكون امرا وجوديا كالأمثلة المذكورة في الكتاب وقد يكون عدميا وهو على قسمين . ( أحدهما ) عدم اشتغال الذمة بتكليف شرعي ويسمى عند بعضهم بالبراءة الأصلية واصالة النفي يعنى ويسمى المستصحب وهو عدم اشتغال الذمة بالبراءة الأصلية واستصحابه باصالة النفي ففي العبارة أدنى مسامحة . ( والثاني ) غيره كعدم نقل اللفظ عن معناه وعدم القرينة وعدم موت زيد ورطوبة الثوب وحدوث موجب الوضوء أو الغسل ونحو ذلك .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 404 | السيد يوسف المدني التبريزي