( الثالثة ) ما رواه في العيون عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السّلام فيما كتبه اليه وحرم الميتة لما فيها من فساد الأبدان والآفة إلى أن قال وحرم الدم كتحريم الميتة لما فيها من فساد الأبدان .
( الرابعة ) ما رواه أيضا في باب تحريم جميع السباع من كل ذي ناب ومخلب من حديث الأربعمائة عن علي عليه السّلام ولا تأكلوا الطحال فإنه ينبت الدم الفاسد .
( الخامسة ) ما رواه في الوسائل في باب جملة من الأطعمة والأشربة المباحة والمحرمة عن تحف العقول عن جعفر ابن محمد عليهما السّلام بعد تقسيم ما أخرجته الأرض إلى ثلاثة أصناف قال فكل شيء من هذه الأشياء فيه غذاء للانسان ومنفعة وقوة فحلال اكله وما كان منها فيه المضرة فحرام اكله الا في حال التداوي الحديث .
( السادسة ) ما رواه في المستدرك عن فقه الرضا عليه السّلام اعلم يرحمك اللّه ان اللّه تبارك وتعالى لم يبح اكلا ولا شربا الا لما فيه المنفعة والصلاح ولم يحرم الا ما فيه الضرر والتلف والفساد فكل نافع للجسم فيه قوة للبدن فحلال وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام مثل السموم والميتة والدم ولحم الخنزير الحديث وغير ذلك من الاخبار ولكن دلالتها على حرمة الاضرار بالنفس مطلقا لا تخلو عن الخدشة فتأمل .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 329
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٣٢٩