فان إضافة جميع علماء البلد أو اطبائهم لا يمكن للشخص الجاهل إلّا بالفحص فإذا حصل العلم ببعض واقتصر على ذلك نافيا لوجوب إضافة ما عداه باصالة البراءة من غير تفحص زائد على ما حصل به المعلومين عد مستحقا للعقاب والملامة عند انكشاف ترك إضافة من يتمكن من تحصيل العلم به بفحص زائد ومن هنا يمكن ان يقال في مثال الحج المتقدم ان العلم بالاستطاعة في أول أزمنة حصولها يتوقف غالبا على المحاسبة فلو بنى الامر على تركها ونفى وجوب الحج باصالة البراءة لزم تأخير الحج عن أول سنة الاستطاعة بالنسبة إلى كثير من الاشخاص لكن الشأن في صدق
شرح
العمل بالبراءة كبعض الأمثلة المتقدمة فان إضافة جميع علماء البلد أو اطبائهم لا يمكن للشخص الجاهل إلّا بالفحص فإذا حصل العلم ببعض واقتصر على ذلك نافيا لوجوب إضافة ما عداه باصالة البراءة من غير تفحص زائد على ما حصل به المعلومين عدّ مستحقا للعقاب والملامة عند انكشاف ترك إضافة من يتمكن من تحصيل العلم به بفحص زائد .
( ومن هنا يمكن ) ان يقال في مثال الحج المتقدم ان العلم بالاستطاعة في أول أزمنة حصولها يتوقف غالبا على المحاسبة فلو بنى الامر على تركها ونفى وجوب الحج باصالة البراءة لزم تأخير الحج عن أول سنة الاستطاعة بالنسبة إلى كثير من الاشخاص لكن الشأن في صدق هذه الدعوى يعنى في تشخيص مصاديق هذه الدعوى التي هي بمنزلة كبرى كلية وان إضافة علماء البلد واعطائهم من مصاديق هذه الكبرى الكلية أم لا فعلى هذا تكون الدعوى مسلمة عنده وانما الاشكال في انطباقها على المورد .
( واما ما استند اليه ) المحقق القمي من أن الواجبات المشروطة يتوقف وجوبها على وجود الشرط لا العلم بوجوده ففيه ان ذلك لا يجدى في