[ في اضطراب كلمات الفقهاء في مصاديق الشبهة الموضوعية ]
( واما كلمات الفقهاء ) فمختلفة في فروع هذه المسألة فقد أفتى جماعة منهم كالشيخ والفاضلين وغيرهم بأنه لو كان له فضة مغشوشة بغيرها وعلم بلوغ الخاص نصابا وشك في مقداره وجب التصفية ليحصل العلم بالمقدار أو الاحتياط باخراج ما تيقن معه البراءة نعم استشكل في التحرير في وجوب ذلك وصرح غير واحد من هؤلاء مع عدم العلم ببلوغ الخالص النصاب بأنه لا يجب التصفية والفرق بين المسألتين مفقود الا ما ربما يتوهم من أن العلم بالتكليف ثابت مع العلم ببلوغ النصاب بخلاف ما لم يعلم به وفيه ان العلم بالنصاب لا يوجب الاحتياط مع القدر المتيقن ودوران الامر بين الأقل والأكثر مع كون الزائد على تقدير وجوبه تكليفا مستقلا .
شرح
( واما كلمات الفقهاء ) فلا اشكال في اضطرابها في مصاديق الشبهة الموضوعية كما يعلم مما حكاه الشيخ قدس سره والرجوع إلى ما لم يحكيه من كلماتهم حتى من الفقيه الواحد كما يعلم من نقل كلامي العلامة ره وان اتفقوا ظاهرا على عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية التحريمية مستدلين على ذلك بقوله عليه السّلام كل شئ لك حلال حتى تعلم وقوله عليه السّلام حتى تستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة وقوله عليه السّلام حتى يجيئك شاهدان يشهدان ان فيه الميتة وغير ذلك السالم عما يصلح لتقييدها .
( ومن فروع ) هذه المسألة التي اختلفت كلماتهم فتوى جماعة منهم الشيخ والفاضلان بأنه لو كان له فضة مغشوشة بغيرها وعلم بلوغ الخالص نصابا وشك في مقداره وجب التصفية ليحصل العلم بالمقدار أو الاحتياط باخراج ما تيقن معه البراءة وصرح غير واحد منهم مع عدم العلم ببلوغ الخالص النصاب بأنه لا يجب التصفية والفرق بين المسألتين مفقود الا ما ربما يتوهم من أن العلم بالتكليف ثابت مع العلم ببلوغ النصاب بخلاف ما لم يعلم به هذا بمثابة ما ذهب اليه بعض الفقهاء من