( واما لو علم ) ان واحدا من الفعل والترك واجب والآخر محرم فهو خارج عن هذا المطلب لأنه من دوران الامر بين الوجوب والحرمة الذي تقدم حكمه في المطلب الثالث من مطالب الشك في التكليف وفي بحر الفوائد افتراق المسألة من دوران الامر في فعل واحد بين الوجوب والتحريم امر ظاهر لا سترة فيه كظهور الفرق بين التخيير فيهما انتهى .
( وكيف كان ) انه قدس سره قد اطلق الحكم بالتخيير بين فعل أحدهما وترك الآخر وذكر في وجهه ان الموافقة الاحتمالية لكل من التكليفين أولى من الموافقة القطعية لأحدهما والمخالفة القطعية للآخر بعد عدم تمكن المكلف من الموافقة القطعية لكل منهما هذا .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 164
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص١٦٤