تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين وإلى الجهات الأربع وتكرار الوضوء بالماءين عند اشتباه المطلق والمضاف مع وجودهما والجمع بين الوضوء والتيمم إذا فقد أحدهما مع أن ما ذكرنا في نفى كل من الشرطية والمانعية بالأصل انما يستقيم لو كان كل من الفعل والترك توصليا على تقدير الاعتبار وإلّا فيلزم من العمل بالأصلين مخالفة عملية كما لا يخفى والتحقيق انه ان قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشك في الشرطية والجزئية وعدم حرمة المخالفة القطعية للواقع إذا لم تكن عملية فالأقوى التخيير هنا وإلّا تعين الجمع بتكرار العبادة ووجهه يظهر مما ذكرنا .
شرح
عنده وقد تقدم تفصيل الكلام في مبحث القطع فراجع . ( وبالجملة ) فعدم وجوب الاحتياط في المقام لمنع اعتبار ذلك الامر المردد بين الفعل والترك في العبادة واقعا في المقام نظير القول بعدم وجوب الاحتياط بالصلاة مع اشتباه القبلة لمنع شرطية الاستقبال مع الجهل لا لعدم وجوب الاحتياط في الشك في المكلف به هذا .

[ في انه قد يرجح وجوب الاحتياط ]

( وقد يرجح وجوب الاحتياط ) وان قلنا بعدم وجوبه في الشك في الشرطية والجزئية لان مرجع الشك هنا إلى المتباينين لمنع جريان أدلة نفى الجزئية والشرطية عند الشك في المقام إذ بعد تسليم كون المقام من المتباينين لا يصح اجراء الأصل النافي للجزئية والشرطية لاستلزام ذلك المخالفة العملية كما يلزم ذلك في الظهر والجمعة إلّا ان يقال إن المقام ليس من قبيل المتباينين لدوران الامر بين الفعل والترك . ( وما ذكر ) من أن ايجاب الامر الواقعي المردد بين الفعل والترك مستلزم لالغاء الجزم بالنية مدفوع بالتزام ذلك ولا ضير فيه لان الامتثال التفصيلي والجزم بالنية انما هو في صورة تمكن المكلف منه لا في صورة التعذر منه ومن الواضح