ان القول برعاية الجزم بالنية وقصد الوجه الواقعي مع عدم التمكن منه موجب لعدم مشروعية الاحتياط مطلقا وهو في غاية الضعف .
( قوله والتحقيق انه ان قلنا بعدم وجوب الاحتياط الخ ) هذا قول ثالث في المقام إذ القول الأول هو الرجوع إلى البراءة مطلقا سواء قيل في الشك في الشرطية والجزئية بالبراءة أو بالاحتياط والقول الثاني هو الرجوع إلى الاحتياط مطلقا والقول الثالث هو ابتناء هذه المسألة على تلك المسألة فيرجع إلى البراءة هنا ان قيل بها في تلك وإلى الاحتياط ان قيل به هناك ولا بد من التوجيه في لفظ التخيير الواقع في كلامه السابق في أول الأمر الرابع حيث ذكر ففي التخيير هنا إلى أن قال بحمل التخيير على المعنى اللغوي الذي يجتمع مع أصل البراءة لا المعنى الاصطلاحي إذ لو اراده فكيف جعل مبنى التخيير هو أصل البراءة .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 162
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص١٦٢