- امكان ارتكاب المشتبهين الا تدريجا لان الاذن في فعلهما ينافي الامر بالاجتناب عن العنوان الواقعي المحرم لما تقدم من أنه مع وجود دليل حرمة ذلك العنوان المعلوم وجوده في المشتبهين لا يصح الاذن في أحدهما الا بعد المنع عن الآخر بدلا عن المحرم الواقعي ومعناه المنع عن فعله بعده بمعنى ان المنع عن الآخر بدلا عن المحرم الواقعي هو المنع عن فعله دائما بعد ارتكاب أحدهما ولا يكفى المنع عن فعله حين ارتكابه لان المنع عن فعله دائما بعد ارتكاب أحدهما هو الذي يمكن ان يجعله الشارع بدلا عن الحرام الواقعي حتى لا ينافي امره بالاجتناب عنه اما تركه في زمان فعل الآخر فلا يصلح ان يكون بدلا وحينئذ فان منع هذه الصورة عن واحد من الامرين المتدرجين في الوجود لم يجز ارتكاب الثاني بعد ارتكاب الأول وإلّا لغى المنع المذكور .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 75
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٧٥