- كما تقدم في روايات البراءة فلا يمكن الاعتماد عليه ولا الاستناد اليه فلا يفتى بحلية كل من الإناءين اللذين علم اجمالا ان أحدهما خمر أو نجس أو غصب ولم يعلم أن أحدا من الأصحاب قد أفتى بذلك سوى ما ذكره الشيخ قدس سره في الشبهة التحريمية الموضوعية في أول الاشتغال من أنه حكى عن ظاهر بعض جواز المخالفة القطعية .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحه 73
پدیدآورندگان: السيد يوسف المدني التبريزي
ص۷۳