اهماله ترددا في أصل الواجب كتكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين على اربع جهات فإنه يوجب ترددا في الواجب زائدا على التردد الحاصل من جهة اشتباه القبلة فكما يجب رفع التردد مع الامكان كذلك يجب تقليله اما إذا لم يوجب اهماله ترددا زائدا في الواجب فلا يجب كما فيما نحن فيه فان الاتيان بالعصر المقصورة بعد الظهر المقصورة لا يوجب ترددا زائدا على التردد الحاصل من جهة القصر والاتمام لان العصر المقصورة ان كانت مطابقة للواقع كانت واجدة لشرطها وهو الترتب على الظهر وان كانت مخالفة للواقع لم ينفع وقوعها مترتبة على الظهر الواقعية لان الترتب انما هو بين الواجبين واقعا .
شرح
- الحال أو انه لا يعتبر ذلك بل يكفى العلم بتحقق الترتيب ووقوع العصر عقيب الظهر ولو بعد الفراغ عن صلاة العصر .
( فعلى القول ) بأنه يعتبر احراز الترتيب حين الاتيان بصلاة العصر فلا يجوز ان يأتي ببعض محتملات العصر قبل استيفاء جميع محتملات الظهر لأنه حين الاتيان بذلك البعض لا يعلم بفراغ الذمة عن صلاة الظهر لاحتمال ان لا تكون القبلة في تلك الجهة التي صلى الظهر إليها .
( واما على القول ) بأنه لا يعتبر احراز الترتيب حين الاتيان بصلاة العصر بل يكفى احرازه ولو بعد الفراغ عن صلاة العصر فيجوز فعل كل واحد من محتملات العصر عقيب كل واحد من محتملات الظهر إلى أن يستوفى جميع المحتملات لأنه بعد استيفاء جميع المحتملات يعلم بوقوع العصر عقيب الظهر وان لم يعلم بذلك حين الاتيان بكل من محتملات العصر لاحتمال ان لا تكون القبلة في تلك الجهة التي صلى الظهر والعصر إليها .
( وعلى كل حال ) قد يقرّب الوجه الأول اى اعتبار صحة الدخول في