تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
( وينبغي التنبيه على أمور ) الأول انه يمكن القول بعدم وجوب الاحتياط في مسئلة اشتباه القبلة ونحوها مما كان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب كالقبلة واللباس وما يصح السجود عليه وشبهها بناء على دعوى سقوط هذه الشروط عند الاشتباه ولذا اسقط الحلى وجوب الستر عند اشتباه الساتر الطاهر بالنجس وحكم بالصلاة عاريا بل النزاع فيما كان من هذا القبيل ينبغي ان يكون على هذا الوجه فان القائل بعدم وجوب الاحتياط ينبغي ان يقول بسقوط الشروط عند الجهل لا بكفاية الفعل مع احتمال الشرط كالصلاة المحتمل وقوعها إلى القبلة بدلا عن القبلة الواقعية ثم الوجه في دعوى سقوط الشرط المجهول اما انصراف أدلته إلى صورة العلم به تفصيلا كما في بعض الشروط نظير اشتراط الترتيب بين الفوائت واما دوران الامر بين اهمال هذا الشرط المجهول واهمال شرط آخر وهو وجوب مقارنة العمل لوجهه بحيث يعلم بوجوب الواجب وندب المندوب حين فعله وهذا يتحقق مع القول بسقوط الشرط المجهول
شرح

[ تنبيهات في الشبهة الوجوبية ]

[ التنبيه الأول ]

- ( التنبيه الأول ) انه قد يقال بعدم وجوب الاحتياط في موارد الشبهة الموضوعية في الشرائط والموانع كالقبلة والساتر وما يصح السجود عليه ونحو ذلك بدعوى سقوط الشرط عند عدم العلم به تفصيلا فيأتي بالمشروط فاقدا للشرط أو واجدا للمانع وحكى عن الحلى قده الحكم بوجوب الصلاة عاريا عند اشتباه الساتر الطاهر بالنجس لسقوط وجوب الستر حينئذ ولم يعلم وجه لسقوط الشرطية بمجرد الجهل بالموضوع وتردده بين أمور محصورة إلّا إذا استفيد من دليل الشرطية اختصاصها بصورة العلم بموضوعها تفصيلا وإلّا فعلى فرض اطلاق أدلتها لا محيص بمقتضى العلم الاجمالي من الاحتياط وتكرار الصلاة .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 329 | السيد يوسف المدني التبريزي