- وجوب الاحتياط المحقق القمي قده فمنع وجوب الزائد على واحدة من المحتملات مستندا في ظاهر كلامه إلى ما زعمه جامعا لجميع صور الشك في المكلف به من قبح التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة فإنه ره جعل المدار في ذلك على قبح التكليف بالمجمل من غير فرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية .
[ في نقل كلام المحقق القمي ]
( قال في القوانين ) ص 37 في مسئلة قضاء الفوائت المنسية ما هذا لفظه وبالجملة لو لم يكن النص لم نقل بوجوب قضاء المنسية سيما على المختار من كون القضاء بالفرض الجديد وعموم الأوامر الدالة على وجوب قضاء ما فات لا يشمل المجهول لما ذكرنا من استحالته ولأنه خلاف ظاهر تلك الأوامر فان ظاهرها صورة العلم فلاحظها ولو قلنا بالوجوب لقلنا انه لم يثبت الّا العقاب على ترك جميع المحتملات لا على ترك الفائت النفس الامرى حتى يلزم الاتيان بالجميع .
( وقد أورد عليه ) الشيخ قدس سره بان الاشتباه في الموضوع ليس من التكليف بالمجمل في شئ لان المكلف به مفهوم معين طرأ الاشتباه في مصداقه لبعض العوارض الخارجية كالنسيان ونحوه والخطاب الصادر لقضاء الفائتة يعم الفائتة المعلومة تفصيلا والمجهولة ولا مخصص له لا من العقل ولا من النقل .