- مبنى الاستدلال على تعميم الرجز للمتنجس فهو مع فساده في نفسه يكون أجنبيا عن المقام .
( واما الجواب ) عن الملازمة المذكورة فلمنع ظهور دليل وجوب الاجتناب عن الشئ وتحريمه الا في الاجتناب عن عينه في الاكل والشرب ونحوهما مما يتعلق به من الافعال المقصودة الظاهرة عند الاطلاق من دون ان يكون له ظهور في حكم ما يلاقيه نفيا واثباتا فما ذهب اليه المشهور من القول بعدم الملازمة والرجوع إلى الأصل بالنسبة إلى الملاقى بالكسر هو الأقوى .
( للمحقق الخراساني قدس سره ) تفصيل في وجوب الاجتناب عن الملاقى أو الملاقى .
( تارة ) أوجب الاجتناب عن الملاقى بالفتح دون الملاقى وذلك فيما إذا تأخر العلم بالملاقات عن العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف .
( وأخرى ) أوجب الاجتناب عن الملاقى بالكسر دون الملاقى وقد ذكر لذلك موردين .
( وثالثة ) أوجب الاجتناب عن الملاقى والملاقى معا وذلك فيما إذا حصل العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف بعد العلم بالملاقات مع كون كل منهما في مورد الابتلاء هذا محصل ما افاده ره في الكفاية على طبق ما ذكره في الحاشية .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 172
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص١٧٢