تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
( قوله وربما يوجه الحكم فيما نحن فيه الخ ) يعنى حكم المشهور بوجوب القضاء حتى يعلم أو يظن الفراغ وبعبارة أخرى ان استصحاب عدم الاتيان بالمشكوك فيه حاكم على اصالة البراءة عنه ولا فرق فيه بين القول بكون القضاء تابعا للأداء أو بأمر جديد لثبوت بقاء الامر وكذا توجه الخطاب بقضاء الفوائت باثبات عدم الاتيان بالأصل . ( قوله لما يظهر من الاخبار وكلمات الأصحاب الخ ) يعنى ان المستفاد من كلمات الأصحاب وغير واحد من الاخبار صدق الفوت على مجرد الترك منها ما روى عن النبي ( ص ) من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها وذلك وقتها ومنها رواية معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول خمس صلوات لا تترك على كل حال إلى أن قال وإذا نسيت فصل إذا ذكرت ومنها رواية محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صلى الصلاة وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك قال يتطهر ويؤذّن ويقيم في اوليهن ثم يصلى ويقيم بعد ذلك في كل صلاة إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على صدق الفوت بمجرد الترك هذا