وفرض الراوي تساوى الخبرين في جميع ما ذكره الامام عليه السّلام من المرجحات فخذ الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط ( ولكن فيه ) بعد الغض عن ضعف الرواية ان الاحتياط حينئذ يكون مرجحا للخبر الموافق له لا مرجعا فيخرج عن مفروض الكلام فان مفروض الكلام في المقام انما هو صورة فقد الحجة الشرعية على التكليف وهذا انما يكون إذا لم يكن في البين ما يقتضى ترجيح أحد الخبرين ولو كان هي قاعدة الاحتياط بناء على القول به كما تقتضيه المرفوعة وإلّا فمع وجود المرجح يخرج عن مفروض البحث
( ثم ) انه لا بد من فرض الكلام في المسألة براءة واشتغالا على القول بالتساقط في الخبرين المتعارضين وإلّا فعلى القول بالتخيير في المتعارضين من الاخبار تخرج المسألة عن مفروض البحث بين الفريقين ولكن قيل إن الحكم في المتعارضين من الاخبار بمقتضى الاخبار العلاجية يكون هو التخيير اما مطلقا أو في صورة فقد المرجحات المنصوصة أو صورة تكافئهما في الجميع لا التساقط كان الحرى عدم ادخال هذه المسألة في مسئلة البراءة نظرا إلى العلم بوجود حجة معتبرة في البين على التكليف وهو أحد الخبرين اما على التعيين أو على التخيير
( ولا يخفى ) ان هذه المسألة الثالثة وان كانت خارجة عن محل الكلام من جهة ان مورد الأصل هو عدم وجود الدليل على الحكم من قبل الشارع والمفروض فيها وجود الدليلين على الإباحة وعلى الحرمة فالحكم فيها كما تقدم هو الاخذ بأحد الدليلين تعيينا أو تخييرا لا الرجوع إلى الأصل إلّا ان الغرض من التعرض لها في المقام هو ابطال ما ربما قيل فيها بالاحتياط وبتأخر الاخذ بإحدى الروايتين تخييرا عن الاخذ بما هو موافق له نظرا إلى ما في رواية غوالي اللئالي من الامر بالاخذ بالحائطة بعد عدم وجود المرجح لإحداهما ثم الامر بالتخيير بينهما .
( ولكنه ) ولا يخفى ان اختصاص غوالي اللئالي بنقل الرواية مع ما قيل في صاحبه من تساهله في نقل الاخبار يمنع من صلاحيتها لان يعارض بها اخبار التخيير الواردة في مقام المعارضة مع كثرة تلك الأخبار ونقلها في الكتب المعتبرة هذا مع أنه يمكن حمل هذه الرواية بصورة التمكن من الوصول إلى خدمة الامام
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 241
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٢٤١