الاحتياط فيما احتمل كونه من العبادات المستحبة كالغفيلة وصلاة الاعرابى مثلا بل حسن الاحتياط بتركه إذ لا ينفك ذلك عن احتمال كون فعله تشريعا محرما فدفعه قدس سره بقوله ان حرمة التشريع تابعة لتحققه مع اتيان ما احتمل كونها عبادة رجاء للواقع وبعنوان الاحتياط لا يتحقق موضوع التشريع لأنه ادخال ما لم يعلم أنه من الدين فيه لا الاتيان بما احتمل ان يكون منه رجاء ان يكون منه ولذا قد يجب الاحتياط مع هذا الاحتمال كما في الصلاة إلى أربع جهات أو في الثوبين المشتبهين وغير ذلك من موارد العلم الاجمالي .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 222
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٢٢٢