تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
في الواقع وإلّا لنقل لأن المفروض كونه محل الابتلاء لعامة المكلفين وهذا بخلاف ما لا يعم به البلوى لأن عدم وجدانه لا يدل على عدم الوجود في الواقع . ( وكيف كان ) ان ظاهر كلام المحقق في المعتبر هو اثبات البراءة الواقعية دون الفعلية والقرينة عليه على ما قيل أمران ( أحدهما ) حكمه بوجوب التوقف فإنه مما لا معنى له بالنسبة إلى الحكم الظاهري ( وثانيهما ) اثبات البراءة بالملازمة المستفادة من كلامه حيث قال لو كان هنا دليل لظفرنا به لأنها ناظرة إلى اثبات الحكم الواقعي ولكن ظاهر كلامه في المعارج اثبات البراءة الفعلية كما يشهد به تمسكه بقاعدة التكليف بما لا يطاق . ( قوله فلا يجوز الاستدلال على نفيه بما ذكره المحقق ) لما ذكره من عدم إناطة التكليف به لان التكليف منوط بالحكم الفعلي المنجز مع أنه لا يكون تكليفا بما لا يطاق مع امكان الاحتياط ومن هذا يعلم عدم صحة الاستدلال بما ذكره المحقق من التعليل لا في نفى الحكم الفعلي ولا في نفى الحكم الواقعي ولكن يمكن ان يكون مراد المحقق نفى الحكم الواقعي فتأمل .