تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
فيه لعدم خلوّ المكلف عن أحد الأحكام الخمسة فاثبات الاذن باستصحاب عدم المنع من الفعل كاثبات وجود أحد الضدين بنفي الآخر باصالة العدم كاثبات الحركة باصالة عدم السكون . ( والثابت ) بالاستصحاب بناء على اعتباره من باب الاخبار لا بد ان يكون امرا شرعيا مترتبا على المستصحب لا مطلق الأثر المترتب ولو كان من الآثار العقلية أو العادية ولا مطلق الآثار الشرعية وان لم يكن مترتبا على المستصحب بل يكون من المقارنات الوجودية وقد مرت الإشارة إلى ذلك فيما تقدم وستعرف تفصيلا في باب الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى . ( وقد أورد ) على استصحاب البراءة أيضا بالعلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة لان اليقين بالبراءة في حال الصغر والجنون انما هو مع العلم بعدم التكليف رأسا وقد علمنا اجمالا بانتقاض هذه الحالة بعد البلوغ والإفاقة بالعلم بان للشارع في كل واقعة حكما من الأحكام الخمسة وسيأتي الإشارة إلى هذا الايراد في كلامه قدس سره مع الامر بالتأمل فيه فانتظر .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 138 | السيد يوسف المدني التبريزي