تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
( قوله ثم إن ما ذكرنا لا يختص الخ ) يعنى ان ما مر من التشقيق والحجية في بعض الشقوق وعدمها في البعض الآخر وامكان حصول القطع بانضمام الأمور الخارجة في لفظ الاجماع يجرى في سائر الالفاظ من الاتفاق وشبهه بل يجرى في نقل الشهرة ونقل الفتاوى عن أربابها تفصيلا . ( ثم ) انه لو لم يحصل من مجموع ما ثبت بنقل العادل وما حصّله المنقول اليه بالوجدان من الامارات والأقوال القطع بصدور الحكم الواقعي عن الامام عليه السّلام لكن حصل منه القطع بوجود دليل ظني معتبر بحيث لو نقل الينا لاعتقدناه تاما من جهة الدلالة وفقد المعارض كان هذا المقدار أيضا كافيا في اثبات المسألة الفقهية بل قد يكون نفس الفتاوى التي نقلها الناقل للاجماع اجمالا مستلزما لوجود دليل معتبر .