( فان قلت ) المراد بالسنة الاخبار والأحاديث والمراد انه يجب الرجوع إلى الاخبار المحكية عنهم فان تمكن من الرجوع إليها على وجه يفيد العلم فهو وإلّا وجب الرجوع إليها على وجه يظن منه بالحكم قلت مع أن السنة في الاصطلاح عبارة عن نفس قول الحجة أو فعله أو تقريره لا حكاية أحدها يرد عليه ان الامر بالعمل بالاخبار المحكية المفيدة للقطع بصدورها ثابت بما دل على الرجوع إلى قول الحجة وهو الاجماع والضرورة الثابتة من الدين أو المذهب واما الرجوع إلى الاخبار المحكية التي لا تفيد القطع بالصدور عن الحجة فلم يثبت ذلك بالاجماع والضرورة من الدين التي ادعاها المستدل فان غاية الأمر دعوى اجماع الامامية عليه في الجملة كما ادعاه الشيخ والعلامة في مقابل السيد واتباعه واما دعوى الضرورة من الدين والأخبار المتواترة كما ادعاها المستدل فليست في محلها ولعل هذه الدعوى قرينة على أن مراده من السنة نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره لا حكايتها التي لا توصل إليها على وجه العلم نعم لو ادعى الضرورة على وجوب الرجوع إلى تلك الحكايات الغير العلمية لأجل لزوم الخروج عن الدين لو طرحت بالكلية يرد عليه انه ان أراد لزوم الخروج عن الدين من جهة العلم بمطابقة كثير منها للتكاليف الواقعية التي يعلم بعدم جواز
شرح