تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
عدلا اماميا أو ثقة ولو لم يكن امامي المذهب اظهر مما فهمه المحقق من تقييد حجية الخبر بعمل الأصحاب لأن الظاهر أن شيخ الطائفة انما يتمسك بالاجماع على العمل بالروايات المدوّنة في كتب الأصحاب على حجية مطلق خبر العدل الامامي بناء منه على أن الوجه في عملهم بها كونها اخبار عدول وكذا ما ادعاه من الاجماع على العمل بروايات الطوائف الخاصة كبنى فضال وبنى سماعة من غير الامامية وإلّا فلم يأخذه في عنوان مختاره ولم يشترط كون الخبر مما رواه الأصحاب وعملوا به فراجع كلام الشيخ في العدة وتأمله . ( قوله ثم إنه لا يبعد الخ ) إشارة إلى منع استبعاد التدافع بين اجماعى السيد والشيخ مع معاصرتهما واطلاعهما بمذهب الأصحاب في العمل بخبر الواحد فكم من مسئلة فرعية وقع الاختلاف بينهما في دعوى الاجماع فيها مع أن المسألة الفرعية أولى بعدم خفاء مذهب الأصحاب فيها عليهما لان المسائل الفرعية معنونة في الكتب مفتى بها غالبا بالخصوص . ( نعم ) قد يتفق دعوى الاجماع في المسألة الفرعية بملاحظة قواعد الأصحاب من الأصول العملية والعمومات والاطلاقات على ما سبق في الاجماع المنقول والمسائل الأصولية لم تكن معنونة في كتبهم انما المعلوم من حالهم انهم عملوا باخبار وطرحوا اخبارا . ( فلعل وجه ) عملهم بما عملوا كونه متواترا أو محفوفا عندهم بخلاف ما طرحوا على ما يدعيه السيد قدس سره على ما صرح به في كلامه المتقدم من أن الاخبار المودعة في الكتب بطريق الآحاد متواترة أو محفوفة ونص السيد في موضع آخر على أن معظم الاحكام يعلم بالضرورة والاخبار المعلومة . ( ويحتمل ) كون الفارق بين الخبر الذي عملوا به والخبر الذي طرحوه مع اشتراكهما في عدم التواتر والاحتفاف فقد شرط العمل في أحدهما دون الآخر من كون الراوي عادلا أو ثقة وضابطا وسديدا في نقله وغير ذلك على ما يدعيه شيخ