تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
خصوصية في المنطوق تستتبع ثبوت المفهوم وإلّا فهو كالعام الابتدائي الذي لم يرد في مورد خاص . ( وفيه ) ان المفهوم لا بد وان يكون تابعا للمنطوق فإذا كان الموضوع في المنطوق هو البناء الكلى الشامل لخبر الارتداد فلا محيص من اخذ مثل ذلك في طرف المفهوم أيضا ومعه لا يكون الموضوع في المفهوم كليا غير ناظر اليه بخصوصه ليكون كسائر العمومات الابتدائية قابلا للتخصيص فيبقى الاشكال المذكور حينئذ من عدم جواز اخراج المورد عن عموم المفهوم بحاله . ( فالأولى في الجواب ) هو ما افاده الشيخ قدس سره من تسليم العموم في طرف المفهوم والحكم بعدم وجوب التبين في خبر العادل مطلقا غاية ما هناك اعتبار ضم عدل آخر اليه في الموضوعات التي منها باب الارتداد الداخل في العموم ولا يلزم من اخذ هذا الشرط واعتباره في بعض افراد العام تخصيصا للعام بما يلزم خروج المورد عن عموم المفهوم وتقييده بغير هذا الفرد أو تخصيصه بخصوصية لا تشمل خبر الارتداد كما هو واضح . ( وهذا ليس من اخراج المورد المستهجن في شئ ) يعنى ان التقييد واخراج بعض الافراد ليس من اخراج المورد المستهجن في شيء لان المورد داخل في المنطوق والمفهوم معا اما في المنطوق فلان مدلوله وجوب التبين في خبر الفاسق مطلقا وعدم العمل به مع عدمه سواء في ذلك الاخبار عن الموضوعات أو عن الاحكام واما في المفهوم فلان مدلوله حجية خبر العادل في الاحكام والموضوعات ففي الأول بطريق الاطلاق وفي الثاني بانضمام عدل آخر اليه فقد عمل بالمورد في المنطوق والمفهوم كليهما واخراج المورد المستهجن هو ما ان لا يعمل به في المنطوق والمفهوم أصلا لوضوح ان المستهجن من اخراج المورد اخراجه رأسا لا تقييده بشئ في طرف المفهوم .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 210 | السيد يوسف المدني التبريزي