السورة في الصلاة فهو يقتضى الوجوب ولكن مع احتمال المعارض يتفحص عنه ومع اليأس يعمل بالمقتضى وهذا بخلاف الأول فإنه يجب فيه تحصيل المقتضى الشرعي للحكم الذي تضمنه خبر الفاسق كما إذا دل خبر الفاسق على حرمة التتن فهو لا يقتضى حرمته بل لا بد من تحصيل المقتضى لها من الخارج وإلّا فالرجوع إلى الأصول العملية .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 208
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٢٠٨