تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
بالظن ( وفيه ) ان الظهور اللفظي لا باس بالتمسك بظواهر الالفاظ في أصول الفقه والأصول التي لا يتمسك لها بالظن مطلقا اى سواء كان ظنا خاصا أو مطلقا هو أصول العقائد لا أصول الفقه والظن الذي لا يتمسك به في الأصول مطلقا هو مطلق الظن لا الظن الخاص بناء على زعم من ذهب إلى أن نتيجة دليل الانسداد على تقدير تماميته هي حجية مطلق الظن في الفروع دون الأصول كصاحب الرياض وشريف العلماء وغيرهما . ( ويظهر ) من عبارته قدس سره اعتبار الظن الخاص في الفقه والأصول ولذلك لم يفرق أحد ممن يقول بحجية الخبر الواحد والظهورات اللفظية بين المسائل الفرعية والأصولية كالاستصحاب ونحوه ولكن لا مجال لتخصيص حجية الظن المطلق بالفروع ونفى اعتباره في أصول الفقه لان الظن المطلق الذي ثبت اعتباره بدليل الانسداد لا يفرق فيه بين المسائل الأصولية والفرعية . ( وفي بحر الفوائد ) ان ما افاده الشيخ قدس سره ثانيا بقوله والظن الذي لا يتمسك به في الأصول مطلقا هو مطلق الظن لا الظن الخاص لا يخلو عن المناقشة فيه بما يأتي في الكتاب في التنبيه الأول من تنبيهات دليل الانسداد من عدم الفرق في النتيجة حتى على تقدير كونها التبعيض في الاحتياط فضلا عن الحجية بين الظن في المسألة الأصولية العملية والفقهية خلافا لمن خصّها بالأولى ولمن خصّها بالثانية فإذا لا يلائم المنع المذكور ما افاده هناك من التعميم وجعل نفى التمسك راجعا إلى الاطلاق شطط في الكلام ضرورة ثبوت منع التمسك بهذا العنوان في الظن الخاص أيضا انتهى كلامه رفع مقامه . ( وفي العبارة ) اشكال آخر لأنه يفهم منها ان الظن الخاص حجة في أصول الدين والفقه مطلقا مع تصريحه في قوله والأصول التي لا يتمسك فيها بالظن مطلقا يعنى لا الظن الخاص ولا الظن المطلق هي أصول الدين إلّا ان يحمل هذا الكلام على المهملة .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 212 | السيد يوسف المدني التبريزي